ميرزا حسين النوري الطبرسي

63

مستدرك الوسائل

علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " إذا حلف الرجل بالله ، فله ثنيا ( 1 ) إلى أربعين يوما " الخبر . [ 19156 ] 5 - وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) قال : " إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر " . [ 19157 ] 6 - وعن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) فقال : " أن تستثني ثم ذكرت بعد ، فاستثن حين تذكر " . [ 19158 ] 7 - وفي رواية عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( ولا تقولن لشئ ء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) أن تقول الا من بعد الأربعين ، فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي " . [ 19159 ] 8 - وعن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يحلف فينسى أن يقول : إن شاء الله ، فيلقها إذا ذكر " . وعن أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( ولا

--> ( 1 ) الثنيا : الاستثناء ، ومنه الحديث : " من استثنى فله ثنياه " أي ما استثناه ( مجمع البحرين ج 1 ص 76 ) . 5 - تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 18 . ( 1 ) الكهف 18 : 24 . 7 - تفسير العياشي ج 2 ص 324 ح 16 . ( 1 ) الكهف 18 : 23 ، 24 . 8 - تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 20 ، 21 . ( 1 ) الكهف 18 : 24 .